Thursday, October 3, 2013

    الزواج في الإسلام

 ، بسم الله الرحمن الرحيم 

،أسلام عليكم ورحمة الله


الإسلام علي الزواج وينهى علي التبتل (تَبَتَّلَ عن الزواج : تركه زُهدًا فيه)، فيذكر أن الزواج من سنن الأنبياء والمرسلين فيقول الله في القران (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً يحث  وَذُرِّيَّةً)الرعد38, قال الرسول (أربع من سنن المرسلين:الحناء, والتعطر, والسواك, والنكاح)رواه الترمذي[بحاجة لمصدر] وقول الرسول أيضا (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج) [بحاجة لمصدر] ،والزواج اية من ايات الله في الكون لقوله تعالى {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } الروم21.




 أسس الأختيار[عدل]

ان الدين هو أعظم ما ينبغي توفره في الزوجين، فينبغي أن يكون هذا الزوج مسلما ملتزما بشرائع الإسلام كلها في حياته فالمؤمن لا يظلم زوجته، فإن أحبّها أكرمها وإن لم يحبها لم يظلمها ولم يُهنها قال الله تبارك وتعالى : (ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم) وأيضا (الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات) ويستحب مع الدين أن يكون من عائلة طيبة، ونسب معروف، فإذا تقدم للمرأة رجلان درجتهما في الدين واحدة، فيُقدَّم صاحب الأسرة الطيبة والعائلة المعروفة بالمحافظة على أمر الله تبارك وتعالى ما دام الآخر لا يفضله في الدين لأنّ صلاح أقارب الزوج يسري إلى أولاده ويستحب أيضا أن يكون هناك قبول في المظهر لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم : (خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك){أخرج النسائي}.
وحسن أن يكون ذا مال يُعفّ به نفسه وأهل بيته، لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، " مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ..." أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ



 شروط صحة الزواج[عدل]

هي الشروط التي تتوقف عليها صحته, بحيث إذا وجدت يعتبر الزاوج شرعيا وهذه الشروط هي:-
1.  حل المرأة للتزوج بالرجل الذي يريد الاقتران بها, فلا تكون محرمة علية بأي سبب من أسباب التحريم المؤقت أو المؤبد
2.  مــن رحمة الله بالأمة الإسلامية أن المذاهب تختلف وتلتقى في المعاملات ففى شروط صحة الزواج يوجد إتجاهين كلاهما صحيح كالأتى:
أولا عند جمهور العلماء الإيجاب والقبول والإشهار والاشهاد علي الزواج من شاهدين عدل وموافقة ولي المرأة لقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: << حدثنا محمد بن قدامة بن أعين ثنا أبو عبيدة الحداد عن يونس وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» قال الشيخ الألباني عن هذا لحديث:صحيح سند الحديث >> فإذا لم يوافق الولى لتعنت أو لمصلحة يرفع الأمر إلى السلطان لقوله صلى الله عليه وسلم «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له».
ثانيا عند علماء الأحناف الإيجاب والقبول والإشهار والاشهاد علي الزواج من شاهدين وموافقة الولى للقاصر فقط أما الأيم فغير مطلوب موافقة ولي المرأة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: << «الأيم أحق بنفسها من وليها» رواهمسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ. والأيم من لا زوج لها بكرا أو لا، فإنه ليس للولي إلا مباشرة العقد إذا رضيت، وقد جعلها أحق منه به. وفي مصر يأخذ بالمذهب الحنفي في قانون الأحوال الشخصية منذ قيام الدولة العثمانيةإلى الآن. بجانب مصر هناك دول إسلامية أخرى تتبع المذهب الحنفي في أمور المعاملات التي منها الأحوال الشخصية وتشمل الميراث و الزواج والطلاق


 آثار عقد الزواج[عدل]

 الزواج الذي استوفي أركانه وشرائطه تترتب عليه آثار شرعية هي:
1. استمتاع كل من الزوجين بالآخر على النحو المأذون فيه شرعا ما لم يمنع منه مانع كالحيض أو النفاس مثلا.
2. وجوب المهر المسمى في العقد فتستحقه الزوجة
3. وجوب النفقة بعناصرها وهي الطعام والسكن والكسوة
4. ثبوت حرمة المصاهرة، بمعنى أن تحرم الزوجة على أصول الزوج وفروعه وأن يحرم الزوج على أصول الزوجة وفروعها ولكن تثبت الحرمة في بعض الحالات بنفس العقد كما هو الحال في أصول الزوجة مثلا فالعقد على البنات يحرم الأمهات
5. ثبوت نسب الأولاد من هذا الزواج
6. ثبوت حق الإرث بين الزوجين ما لم يمنع من ذلك مانع.
7. وجوب العدل بين الزوجات في حقوقهن عند التعدد أي التسوية بينهن في الحقوق كالقسم في البيات والنفقة بعناصرها المختلفة، وأما الحب والميل القلبي فهذا أمر لا يملكه قالت عائشة: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" [بحاجة لمصدر] قال الترمذي يعني به الحب والمودة.
8. وجوب طاعة الزوجة لزوجها إذا دعاها إلى الفراش، لقول الله في القرآن الكريم: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة" قال ابن العربي: معناه وجوب الطاعة وهو حق عام، فتقدم طاعته على طاعة الله في النوافل فلا تصوم إلا بإذنه ولا تحج إلا معه... عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((استوصوا بالنساء خيرا))رواه الشيخان, وإذا كان ذلك من حقوق الزوجة على الزوج فله عليها أيضا أن تحسن معاشرته بالمعروف.

 


 فوائد الزواج[عدل]

· الذي يريد الزواج يجد العون من الله، فقد قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام : (ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف)
· الزواج طريق شرعي لإشباع الغريزة الجنسية، بصورة يرضاها الله ورسوله فقال : (حُبِّب إليَّ من دنياكم: النساء والطيب، وجُعلتْ قرَّة عيني في الصلاة)
· طريق لكسب الحسنات. قال : (وفي بُضْع (كناية عن الجماع) أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته، ويكون له فيها أجر؟ قال: (أرأيتم، لو وضعها في حرام، أكان عليه وِزْر؟). قالوا: بلى. قال: (فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر)
· وسيلة لاستمرار الحياة، وتعمير الأرض، فالأبناء الصالحون امتداد لعمل الزوجين بعد وفاتهما، فقال  : (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يُنْتفَع به، أو ولد صالح يدعو له)
· سبيل للتعاون، فالزوجة تكفي زوجها تدبير أمور المنزل، وتهيئة أسباب المعيشة، والزوج يكفيها أعباء الكسب، وتدبير شئون الحياة
· تقوية الصلات والمعارف من خلال المصاهرة، واتساع دائرة الأقارب, فلما غزا النبي محمد بني المصطلق في غزوة المريسيع، وأسر منهم خلقًا كثيرًا، تزوج السيدة جويرية بنت الحارث (رضي الله عنها) وكانت من بين الأسرى فأطلق الصحابة ما كان بأيديهم من الأسرى؛ إكرامًا للرسول وأصهاره، فكان زواجها أعظم بركة على قومها

 

 الزواج المحرم[عدل]

كان يوجد أنواع كثيرة من الزواج في الجاهلية فأبطلها الإسلام كلها ماعدا هذا الزواج المذكور ومن هذه الأنواع :
·         زواج الشغار
·         زواج التحليل




آداب النكاح فنذكر منها

1) أن يكون المسلم حسن النية في النكاح:
وذلك بأن ينوي بنكاحه العفاف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
ثلاثة حق على الله تعالى عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. أخرجه الترمذي. 
2) أن يختار صاحبة الدين: روى 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. 
3) ملاطفة الزوجة عند الدخول بها: روى الإمام 
أحمد في المسند عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها قالت: قَيَّنتُ عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جئته فدعوته لجلوتها، فجاء إلى جنبها فأتي بعس -قدح- لبن فشرب، ثم ناولها النبي صلى الله عليه وسلم فخفضت رأسها واستحيت، قالت أسماء: فانتهرتها، وقلت لها: خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فأخذت فشربت شيئاً، ثم قال لها: أعطي تربك.الحديث، ومعنى قينت: أي زينت، ومعنى جلوتها: أي للنظر إليها مجلوة مكشوفة، والعس: هو القدح الكبير.
4) أن يفعل الزوج عند البناء بالزوجة ويقول ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: 
إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادماً أو دابة، فليأخذ بناصيتها وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. رواه ابن ماجه. 
5) يستحب للزوجين أن يصليا ركعتين: روى 
ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن أبي سعيد مولى أبي أسيد مالك بن ربيعة قال: تزوجت وأنا مملوك فدعوت نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة، قال: وأقيمت الصلاة، فقال فذهب أبو ذر ليتقدم، فقالوا إليك! قال: أو كذلك؟ قالوا: نعم، قال: فتقدمت إليهم وأنا عبد مملوك، وعلموني فقالوا: إذا دخل عليك أهلك، فصلِّ ركعتين ثم سل الله من خير ما دخل عليك، وتعوذ من شره، ثم شأنك وشأن أهلك. ، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 10267، والفتوى رقم: 3678.
أما العادة السرية فلا تجوز إلا إذا تعينت طريقاً لدرء الوقوع في الزنا، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 
7170.
والله أعلم.

No comments:

Post a Comment